مركز المعجم الفقهي

3757

فقه الطب

- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 262 سطر 7 إلى صفحة 262 سطر 10 وكذا لو وجر في حلق الصائم ماء وشبهه بغير اختياره وللشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه معالجة وإصلاحا أحدهما أنه يفطر لأن هذا الإيجار لمصلحته فكأنه بإذنه واختياره وأصحهما أنه لا يفطر كإيجار غيره بغير اختياره وهذا الخلاف بينهم مفرع على أن الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء ولا بالإيجار مسبوق بالبطلان وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية